15 أفريل 2014
التصويت على الفصل 18 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
133 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 18:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه عند الاقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها.
يترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء و يحفظ نظامها و يسهر على عملية التصويت.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.