15 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف الفصل 17
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
90 مع
35 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف الفصل 17 الذي ينص على:
يمكن للهيئة الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء عن طريق التعاقد للقيام بأعمال تندرج ضمن اختصاصها و يخضع الخبراء المتعاقدون لأحكام النظام العام لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و يضبط تأجيرهم بأمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.