22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف عبارة "بوسائل الإعلام" من الفصل 55
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
17 مع
106 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف عبارة "بوسائل الإعلام" من الفصل 55 كما يلي:
يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.