25 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف عبارة "و منها خاصة" الواردة في آخر السطر 2 من الفصل 134
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
32 مع
85 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف عبارة "و منها خاصة" الواردة في آخر السطر 2 من الفصل 134 كما يلي:
تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:
- ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة
- ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب
- ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح او مترشحين أو اسم شخص غير مترشح
- ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية.
- ورقة التصويت التي تضمنت اجابات متناقضة في الاستفتاءات.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.