18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في آخر المطة الثانية من الفصل 5
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
23 مع
80 ضد
44 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في آخر المطة الثانية من الفصل 5 كما يلي:
العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين "وأعوان الشرطة و الحرس والسجون والإصلاح".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.