19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 16
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
22 مع
85 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 16 كما يلي:
ويمكن للمحكمة استثنائيا تمديد هذا الأجل بثلاثة أيام اضافية مرة واحدة و بقرار معلّل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.