14 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أو أمر حكومي" في آخر الفصل 9
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
108 مع
15 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أو أمر حكومي" في آخر الفصل 9.
تصبح صياغة الفصل كالآتي:
يتقاضى رئيس الهيئة و أعضاؤها منحا تضبط بأمر أو أمر حكومي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.