30 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق تعديل الفقرة الثالثة للحط من نسبة العتبة المالية لاسترجاع المصاريف من 3% إلى 2% في الفصل 74
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
25 مع
125 ضد
22 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق تعديل الفقرة الثالثة للحط من نسبة العتبة المالية لاسترجاع المصاريف من 3% إلى 2% في الفصل 74 كما يلي:
تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول كل قائمة أو مترشح تحصّل على أقل من 2% من الأصوات المصرح بها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.