15 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على صيغة مدمجة للفصل 16 و17 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
133 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الصيغة المدمجة للفصل 16 و17:
تضبط الهيئة تنظيمها الإداري و المالي.
يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر صادر عن رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بمساعدين في البحث.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.