14 أفريل 2014
التصويت على الفصل 16 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
108 مع
11 ضد
9 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 16:
يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر حكومي بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يضبط التنظيم الإداري و المالي للهيئة بقرار من رئيسها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.