23 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتعويض عبارة "بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية" بعبارة "بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" في الفصل 82 كما يلي:
تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.