30 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 74
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
39 مع
99 ضد
25 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 74 كما يلي:
وللدولة الحق في القيام بالتتبعات الجزائية واتخاذ الإجراءات ووضع الآليات القانونية الممكنة لذلك.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.