12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف الفقرة الثالثة من الفصل 3
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
37 مع
86 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف الفقرة الثالثة من الفصل 3:
"وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.