18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 6
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
43 مع
81 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي:
تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا "و للهيئة السلطة التقديرية لإمكانية الحاق التسجيل الآلي بشكل استثنائي".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.