21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفصل 22
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
33 مع
86 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفصل 22 كما يلي:
"وتكون الأولوية في التمتع بالرمز والتسمية للحزب أو القوائم الائتلافية الأقدم تأسيسا" بعد "إرباك الناخب".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.