21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في المطة الأخيرة (قائمة تكميلية) من الفصل 20
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
121 مع
20 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في المطة الأخيرة (قائمة تكميلية) من الفصل 20 كما يلي:
"قائمة تكميلية لا يزيد عددها عن القائمة الأصلية ولا يقل عن اثنين مع مراعاة أحكام الفصل 23."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.