15 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بالفقرة الرابعة من الفصل 21.
تعديل الفقرة الرابعة كالآتي (حذف "حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم" وتقديم عبارة "رئيس الحكومة" قبل عبارة "رئيس المجلس" وإضافة عبارة "بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة):
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب و يُعلِم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب الذي عليه أن يعلم فورا النواب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.