15 أفريل 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفقرة الرابعة من الفصل 21
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين

النتيجة

57 مع 53 ضد 23 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
14 مع 46 ضد 12 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 1 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
16 مع 5 ضد 8 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
3 مع 1 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

التصويت على تعديل متعلق بالفقرة الرابعة من الفصل 21.

تعديل الفقرة الرابعة كالآتي (حذف "حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم" وتقديم عبارة "رئيس الحكومة" قبل عبارة "رئيس المجلس" وإضافة عبارة "بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة):

ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية  و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب و يُعلِم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب الذي عليه أن يعلم فورا النواب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

غائب

فاضل الصغراوي بشير النفزي سهير الدردوري سامية عبو وسام ياسين هشام بن جامع هشام حسني هاجر منيفي نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد نجيب الحسني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد شفيق زرقين محمود الماي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فتحي العيادي فاطمة الغربي علي حويجي علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي شكري العرفاوي شكري يعيش سمير بن عمر سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعد بوعيش رفيق التليلي ربيع العابدي خميس قسيلة حطاب بركاتي حاتم الكلاعي جمال طوير جلال فرحات بية جوادي أنور مرزوقي الوليد بناني النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة العربي عبيد الحسني بدري الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام إقبال المصدع أحمد نجيب الشابي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي