28 أفريل 2014
التصويت على إضافة فصل جديد في باب الجرائم الانتخابية من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
63 مع
63 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد في باب الجرائم الانتخابية:
يعاقب بالسجن لمدة سنة كل من يعطي لناخب أموالا نقدا أو عينا أو تحمل مصاريف أو خدمات مجانية أو وعد بذلك أو بأي مصلحة مادية بقصد التأثير على اختياره.
و يعاقب بنفس العقاب من يوفر النقل المجاني للناخبين في عرباتيكتريها للغرض و ذلك يوم الاقتراع.
و للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات حسب ما ينص عليه الفصل 140 الفقرة 2.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.