30 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة تنصيص الفقرة الأولى من الفصل 154 كما يلي:
مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 75 يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات و بخطية قدرها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها كل مترشح قبل من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. و لا تعتبر كموارد أو مساعدات عينية مذكورة بهذا الفصل القاعات العمومية التي توضع بالخارج على ذمة المترشحين أو القوائم أو الأحزاب كتنظيم اجتماع انتخابي من طرف الجماعات المحلية في بلاد الإقامة أو من قبل دول الإقامة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.