25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 134 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
120 مع
9 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 134:
تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:
- ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الإقتراع
- ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب
- ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح او مترشحين أو اسم شخص غير مترشح
- ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية.
- ورقة التصويت التي تضمنت اجابات متناقضة في الاستفتاءات.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.