24 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة للفقرة الثالثة من الفصل 99
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
39 مع
76 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة للفقرة الثالثة من الفصل 99 كما يلي:
"و تضاف إلى تلك القوائم للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الناخبين المسجلين الذين بلغوا سن ثماني عشرة سنة بين الدورتين و يوما قبل الدورة الثانية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.