23 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 83:
يتعين على كلّ مترشح أو حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات. وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.