30 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 94:
تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وإلفين وخمسمائة دينار على المترشحين او القائمات المترشحة او الاحزاب السياسية التي تعمد عرقلة على أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الاعمال الرقابية الموكولة لها.
كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 74 و 79 إلى 81من هذا القانون.
تصدر هذه الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.