19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الأولى من الفصل 8
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
39 مع
67 ضد
20 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الأولى من الفصل 8 كما يلي:
"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجل أسبوعين على أقصى تقدير من حصول المانع بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.