25 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير الآجال المنصوص عليها في الجملة الأولى من الفصل 142
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
42 مع
76 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير الآجال المنصوص عليها في الجملة الأولى من الفصل 142 كما يلي:
تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات و الاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ الانتهاء من الفرز...
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.