21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الثانية من الفصل 26
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
17 مع
99 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الثانية من الفصل 26 كما يلي:
"ويمكن للمحكمة استثنائيا تمديد هذا الأجل بثلاثة أيام إضافية مرة واحدة وبقرار معلل."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.