21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف المطة الأخيرة (قائمة تكميلية) من الفصل 20
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
28 مع
103 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف المطة الأخيرة (قائمة تكميلية) من الفصل 20 التي تنص على:
"قائمة تكميلية يساوي عدد مترشحيها عددهم في القائمة الأصلية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.