14 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بحذف الفقرة الثانية من الفصل 8
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
119 مع
16 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بحذف الفقرة الثانية من الفصل 8 التي تنص على:
"ينشر محتوى التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.