18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير الفقرة الأولى من الفصل 6
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
19 مع
100 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي:
"تمسك الهيئة سجل الناخبين و تتولى ضبطه انطلاقا من سجل بطاقات التعريف والجوازات الوطنية الممسوك من طرف وزارة الداخلية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.