21 أفريل 2014
التصويت على الفصل 22 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
137 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 22:
يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.
تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراأت اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.