25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 152 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
		
		
		مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
		
	النتيجة
			115 مع
			13 ضد
			9 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 152:
كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.
