21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 24
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
27 مع
97 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 24 كما يلي:
"ويمكن للهيئة استثنائيا تمديد هذا الأجل بأجل أقصاه سبعة أيام وذلك مرة واحدة وبقرار معلل".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.