18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف المطة الثانية من الفصل 5
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
36 مع
76 ضد
41 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف المطة الثانية من الفصل 5 التي تنص على:
- العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.