21 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 30:
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة و الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، و إذا كان ممثل القائمة هو المنسحب تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية و له إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الاجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.