15 أفريل 2014
الرجوع للفصل 15: التصويت على تعديل متعلق بحذف عبارة "وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف" وتعويضها بعبارة "وله أن يفوض إمضاءه"
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
131 مع
1 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف عبارة "وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف" وتعويضها بعبارة "وله أن يفوض إمضاءه" في الفصل 15.
تصبح الصياغة كالآتي:
"يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها و يسهر على سير أعمالها و هو آمر صرفها.وله أن يفوض إمضاءه وفق الإجراء ات و الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.