23 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 77:
على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراأت فتح الحساب وغلقه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.