22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف الفقرة الثانية من الفصل 54
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
52 مع
66 ضد
21 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف الفقرة الثانية من الفصل 54 التي تنص على:
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.