12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بالأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 4
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
123 مع
4 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بالأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 4. تصبح صياغة الفقرة كالآتي:
"يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.