25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 135 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
129 مع
0 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 135:
يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كلّ قائمة مترشّحة أو مترشح أو تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء الأصوات التي يراها راجعة إليه/ها بعد البت في الأوراق المشكوك فيها. ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.