15 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل 25
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
127 مع
0 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل 25:
"وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله عن مجموعه، تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.