19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في الفقرة الأولى من الفصل 7
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
35 مع
69 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في الفقرة الأولى من الفصل 7 كما يلي:
"تشطب الهيئة من سجل الناخبين حال إعدادها لسجلهم النهائي:
-
أسماء الناخبين المتوفين"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.