23 أفريل 2014
التصويت على الفصل 78 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
121 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 78:
يتعين على كل قائمة مترشحة او مترشح او حزب:
- فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع النفقات والمصاريف،
- مدّ الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة او المترشح او الحزب،
- مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
- مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
- اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها او صرفها خلال الحملة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة او المترشح او الممثل القانوني للحزب.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.