21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتعويض "في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ حصول الشغور" بـ "آليا وفي أقرب الآجال طبق الإجراء ات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أو لمجلس نواب الشعب" في الفصل 32.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
30 مع
94 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتعويض "في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ حصول الشغور" بـ "آليا وفي أقرب الآجال طبق الإجراء ات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أو لمجلس نواب الشعب" في الفصل 32.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.