22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف الجزء الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 47
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
27 مع
110 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف الجزء الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 47:
تفتتح الحملة الانتخابية حملة لاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، ويسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة شهور.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.