15 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفقرة الثانية من الفصل 18
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
127 مع
0 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفقرة الثانية من الفصل 18.
تصبح الصياغة كالتالي:
"يترأس الجلسة الرئيس، أو أحد نائبيه عند الإقتضاء، ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.