25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 139 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
135 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 139:
تعين الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء ان تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.