22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتمديد الحملة الإنتخابية لتصبح شهرا كاملا عوضا عن 22 يوما في الفصل 47
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
30 مع
101 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتمديد الحملة الإنتخابية لتصبح شهرا كاملا عوضا عن 22 يوما في الفصل 47:
"تفتتح الحملة الانتخابية حملة لاستفتاء قبل يوم الاقتراع بشهر كامل."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.