21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 19
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
75 مع
45 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 19 كما يلي:
"ولا يمكنهم الترشح طيلة سنة في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.