22 أفريل 2014
التصويت على الفصل 54 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
101 مع
39 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 54:
يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.
و يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.