19 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق باضافة مطتين للفصل 12 كما يلي:
لا يجوز ادخال أي تعديل على السجلات الانتخابية بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاء إلا فيما يتعلق بتصحيح في السجلات بناءا على أحكام و قرارات صادرة عن الطعون الخاصة بها أو بناءا على بلاغات بصدور أحكام أو قرارت نهائية تؤدي إلى الحرمان من الحقوق السياسية.
كما على الهيئة أن تقوم بنشر قائمات الناخبين بترتيب حروف الهجاء العربية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.